علي أصغر مرواريد
452
الينابيع الفقهية
عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس ، والأول أقوى لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل . الثالث : لو اختلفت أحوال التقويم فالأقرب اعتبار يوم العقد ، لأنه حين الانتقال على الأصح ، ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذ ، وهو ضعيف ، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد ، وأما اعتبار انتقال الضمان فأضعف ، وقوى الشيخ اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض . ثم لو تنازعا في سبق العيب حلف البائع ، ولو كان هناك قرينة تشهد للمشتري وأفادت القطع فلا يمين ، وقرينة البائع كذلك . ولو تنازعا في التبري أو في علم المشتري حلف ، ولو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلف ، ولو صدق على أن مبيعه معيب وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري . ولو تنازعا في تصرف المشتري أو حدوث عيب عنده حلف ، ولو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه والمشتري سبقه فكالعيب المنفرد . ولو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر ، احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن والزيادة موهومة ، ويحتمل حلف البائع إجراء للزيادة مجرى العيب الجديد . ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد ، فإن كان قبل القبض أو في مدة خيار المشتري للشرط أو الأصل فله الرد ما دام الخيار ، ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق ، فجوزه ابن نما لأنه من ضمان البائع ، ومنعه المحقق لأن الرد لمكان الخيار وقد زال . ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد ، وقد ثبت الخيار بالشركة وتبعض الصفقة والإفلاس والوفاة مع الوفاء وغير ذلك